الحل
مادة فقه 1
نشاط
1/ ميز فيما أتي الاحق بالحضانة مع ذكر السبب:
| الحالة | الأحق بالحضانة | السبب |
| أم صالحة وأب لا يصلي | الأم | لأنها الأق والأصلح |
| أب صالح وأم صالحة متزوجة من اخر | الاب | لأنها متزوجة |
| أم لا تصلي وأب صالح | الأب | لأنه الاصلح |
تقويم
1/من الأمثال العربية المشهورة : ( أخر الدواء الكي ) ، كيف توظف هذا المثل لتستفيد منه في موضوع الطلاق ؟ مبينة ما تقول بالأمثلة المناسبة
( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )
المقصود أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه ، ولكنه أبغض الحلال إلى الله
2/ما الأحكام التي نستفيدها من الأدلة الأتية :
أ - قوله تعالى (وبعولتهن أحق برده في ذلك إن أرادوا اصلاحا)
أنه يحق للزوج أن يراجع زوجته في حال العدة ما لم يطلقها ثلاث طلقات إن أراد الإصلاح
ب- قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح ...)
لا يحل للزوج أن يراجع زوجته إذ طلقها ثلاث مرات حتی تنکح زوجا غيره فإن طلقها فيحل للزوج السابق نکاحها بعقد جديد
ج- قوله صلي الله ليه وسلم (لايفرك مؤمن مؤمثة ان كره منها خلقا رضي منها آخر)
المؤمن أن لا يبغض المؤمنة بغضا كليا يحمله على فراقها ، بل ينبغي له أن يغفر سينئها بذكر محاسنها ويتغاضى عما يكره بتذكر ما يحب حتى تدوم العشرة بينهم
3/ قارن بين أنواع المطلقات الثلاث ذكر أوجه الشبه والاختلاف بينهن
| انواع الطلاق | اوجه الشبه | أوجه لاختلاف |
| المطلقة الرجعية | حل عقد النكاح | للزوج مراجعتها ولا يشترط رضاها ولا يحتاج عقد جديد |
| المطلقة ببينونة صغري | حل عقد النكاح | يمكن للزوج ان يتزوجها لكن بعقد جديد يشترط فيه رضاها وسائر شروط النكاح |
| المطلقة بينونة كبري | حل عقد النكاح | لا يحل له أن يراجعها حتي تنكح زوجا غيره |
4/ لخص موضوع الإيلاء ثلاثة أسطر ، تتذكر فيها أهم أحكامه .
الإيلاء : هو الحلف على ترك وطء الزوجة أبدا أو أكثر من أربعة أشهر ، حکمه : محرم
ما يترتب على الإيلاء إذا رجع قبل ذلك كفر عن يمينه ، وإذا مضت أربعة أشهر لزم الزوج أن يرجع إلى زوجته ويجامعها فإن أبي وطالبت الزوجة بحقها يأمره القاضي بالرجوع أو الطلاق أو يفسخ القاضي العقد