الحل
الفقه 1
التقويم ؟
1) قال صلي الله عليه وسلم :«لا يبع بعضكم على بيع أخيه»، «لا يسم المسلم على سوم المسلم»، استنبط من الحديث ثلاث فوائد.
١ من حق المسلم على المسلم أن يؤمنه ولا يخونة وأن ينفعه ولا يضره
٢- حرص الإسسلام على تحقيق الأمن والاستقرار النفسي ، والإبتعاد عن كل ما يجلب الشجاعة بين الناس
٣- يجب على المسلم أن يتعلم فقه المعاملات والبيع والشراء حتى لا يقع في الحرام
2 )ما أنواع الربا؟ مع التمثيل على ما تقول.
الربا نوعان : ربا الديون وربا البيوع
ربا الديون : هو على نوعين 1- الزيادة في الدين عند حلولة : مثل استدان محمد من خالد ثلاثة الآف ريال وحددا موعد للتسليم ولما أتى الموعد قال محمد أنا لا أستطيع أن أعيد المبلغ الآن فقال خالد إذا أرجعه لي الشهر القادم أربعة آلاف ريال
2- الزيادة المشروطة في أصل القرض طلب خالد من زید مبلغ خمسة آلاف ريال فقال زيد سأعطيك هذا المبلغ على أن ترده لي ستة آلآف ريال
2- الربا البيوع : وهو قسمان : 1- ربا الفضل مثل مبادلة صاع من التمر السكري بصاعين من التمر البرحي مع التقابض في الحال 2- ربا النسيئة : مثل مبادلة صاع تمر بصاع بر مع عدم التقابض
3 )قارن بين العينة والتورق.
بيع الينة : أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن أقل ، محرم
بيع التورق : أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البالغ نقدأ بثمن
4 ) قارن بين أنواع الربا .
| ربا الديون | ربا البيوع | |
| أوجه الشبه | حكمه محرم | حكمه محرم |
| أوجه الاختلاف |
يجري في جميع الأموال سببه الدين |
يجري في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صل الله عليه وسلم وما ألحق بها سببه البيع |
6 ) لخص ما يتعلق بأسباب الكسب المحرم تلخيصا يفي بعامة مقاصد الموضوع؛ في حدود صفحة أو صفحتين.
السبب الأول : الظلم - متى ما اشتملت المعاملة على الظلم من أحد العاقدين للآخر أو لغيرهما ، فأنها تكون محرمة
ثانيا النجش : وهو الإثارة وله صور متعددة
الصورة الأولى : أن يزيد في ثمن السلعة في المزاد وهو لا يريد شراءها
الصورة الثانية : أن يصف البائع السلعة بما ليس فيها ، ليثير رغبة المشتري لشرائها
ثالثا : بيع الرجل على بيع أخيه ، وشراؤه على شراء أخيه ، وسومه على سوم أخيه وإجازته على إجازة أخيه ونحو ذلك
السبب الثاني : الربا
وهو الزيادة أو التأخير في مبادلة أموال مخصومة ، حكمه : محرم وله نوعان النوع الأول وبا الديون ، وله صورتان
1- الزيادة في الدين عند حلوله ، 2- الزيادة المشروطة في اصل القرض