الحل
فقه ٣ مقررات
بالتعاون مع مجموعتك وبالرجوع إلى أحد كتب الفقه : استخرج مثالاً واحداً لأحد أسباب اختلاف العلماء :
فقد اختلفت الفقهاء في مراد الشارع من لفظ (القرء) في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ))
البقرة : ٢٢٨ فلفظ ((القرء ))مشترك بين الطهر والحيض .فاختلف الفقهاء في عدة المطلقة أتكون بالحيض أم بالأطهار ؟ فذهب الحجازيون -
منهم - إلى أن عدة المطلقة ثلاثة أطهار . وذهب العراقيون إلى أنها ثلاث حيض . فهذا خلاف في دلالة اللغة أو اللفظ
**أرجع الى كتاب ( رفع الملام عن الأئمة الأعلام) واختر منه ثلاثة أسباب لاختلاف العلماء غير ماذكر هنا .وأقرأها على زملائك:
١- عدم معرفته بدلالة الحديث
٢- اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره
٣- أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه