Search السابق 175 التالي Search Search Search
Search Search
الفقه 3 مقررات page-71
الفقه 3 مقررات page-72
الفقه 3 مقررات page-73
الفقه 3 مقررات page-74
الفقه 3 مقررات page-75
الفقه 3 مقررات page-76
الفقه 3 مقررات page-77
الفقه 3 مقررات page-78
الفقه 3 مقررات page-79
الفقه 3 مقررات page-80
الفقه 3 مقررات page-81

حل الفقه 3 مقررات صفحة 71

الحل

فقه ٣  مقررات 

تقويم:

١-بين حكم الاجتهاد . مع الدليل 

حكم الاجتهاد: الاجتهاد فرض كفاية على الأمة 

الدليل : قوله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )  سورة النساء 

٢-للاجتهاد ثلاثة شروط .عددها إجمالاً

الشرط الأول : أن تكون المسألة مما يسوغ  فيه الاجتهاد

الشرط الثاني : أن يكون المجتهد ثقه في دينه

الشرط الثالث : أن يكون ثقه في عمله 

 

٣-أذكر انواع التقليد مع التوضيح لكل نوع 

أنواع التقليد :

التقليد العام : وهو تقليد أحد المذاهب الفقهية في كل مسائل . كمن يقلد المذهب الشافعي .

فهو يأخذ به في كل المسائل دون النظر في الأدلة .او يكون  قادراً على النظر والاجتهاد في الأدلة لكنه لا يأخذ به اذا خالف المذهب 

التقليد الخاص : هو تقليد العالم في مسألة .كمن  احتاج الى معرفة حكم مسألة فاتصل بعالم فأخذ بقوله 

 

٤-ما الدليل على أن الفتوى فرض كفاية ؟

قوله تعالى :( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا غليهم لعلهم يحذرون ) سورة التوبة 

٥-ما الاداب التي ينبغي للمفتي مراعاتها ؟

١-    أن يفتي منتبها للأثار التي تترتب على الفتوى من مصالح ومفاسد           

     ٢-    أن يحرص على ما أمكن على ذكر الدليل على فتواه فتكون الفتوى جواباً وتعليماً                   

                        ٣- أن لا يتردد أبداً أن يقول لا أدري . فيما لا يعلم حتى لو كان على ملأ من الناس      

         ٤-   الصبر على المستفتي     

   ٥-أن يحتسب الأجر عند الله فيما يقوم به من عمل صالح 

 

٦-ما الاداب التي ينبغي المستفتي أن يتحلى بها ؟

١-  أن يبحث عن الأوثق عنده من العلماء في العلم والورع    

      ٢-  الحرص على معرفة الدليل ما أمكن   

   ٣-أن يقصد باستفتائه معرفة مراد الله تعالى فيما أشكل عليه . ليعمل به حتى لو خالف هواه

٧-من خلال دراستك لأقسام الخلاف : ميز بين الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ :

الخلاف السائغ : هو الخلاف في المسائل الاجتهادية . وهي المسائل التي اختلفت فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة 

الخلاف غير السائغ :يكون في حالتين :١- فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة      

      ٢-إذا حدث الخلاف بين أهل السنة والجماعة في مسألة : ثم تبين الصحيح من الخلاف بجلاء تام .

لوضوح الدليل وبلوغه للجميع . فيكون الاختلاف حينئذ مذموماً ويشرع فيه الأذكار 

 

٨-مثل بمثال واحد لكل مما يأتي :

أ- مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة .

مثل توحيد الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ,إثباتها كما أثبتها الله تعالى

لنفسه في كتابه أو على لسانه نبيه صلى الله عليه وسلم إثباتاً يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف 

ب- مسألة لم ينعقد فيها إجماع ولكن ظهر الدليل فيها بجلاء .

مثل :كون الحامل تعتد بوضع الحمل . وأن الربا حرام .وأن المتعة حرام .,أن النبيذحرام . وأن المسلم لا يقتل بكافر

ت-اختلاف في مسألة فقهية غير مذموم .

ويكون في المسائل الاجتهادية مثل: : تحية المسجد بعد طلوع الفجر فقد ذهب أكثر

أهل العلم إلى كراهية التنفل قبلها  بغير سنتها .وليلهم في ذلك ما رواه أبو داود من

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال : ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين )والحديث حسن .وذهب الشافعية وبعض الحنابلة

وجماعة من المحققين من أهل العلم مثل ابن تيمية

وابن القيم والشوكاتي وغيرهم كثير .إلى جواز صلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب 

 

ث- اختلاف غير سائغ :

وهو الخلاف فيما أجمع عليه أهل العلم من أهل السنة والجماعة : مثل القول

بأن القرأن الكريم كلام الله تعالى منزل غير مخلوق .وأن الجنة حق والنار حق 

 

 

أظهر المزيد من الحل إخفاء جزء من الحل