الحل
مادة الفقه 1
| أن يكون المبيع مباح المنفعة ، مثل السيارات ، الجوالات أثاث المنازل الملابس والأطعمة | فلا يجوز بيع مافيه منفعة محرمة كالخمر المخدرات اللبس المحرم المعازف | يستثني من ذلك اذا كان في المبيع منفعة لا تباح الا عند الضرورة مثل الميتة ، او تباح عند الحاجة مثل كلب الصيد والحراسة ، فلا يجوز بيعه ايضا لقوله : ثمن الكلب خبيث |
| أن يكون المبيع مقدور على تسليمه | فلا بيع سيارة مفقودة أو أرض مغصوبة لا يستطيع تسليمها | |
| يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري بالمييع يتحقق بأمور منها : معاينته أو صفته | لا يصح بيع شيء مجهول ، مثل قوله بعتك سپارتی أو بعتك منزلي بدون ذکر صفته | |
| أن يكون ثمن السلعة معلوما وقت العقد | فلا يصح البيع مع الجهل بالثمن مثل : . اشتريه بما معي من المال | يستثني من ذلك اذا باعه بسعر السوق |