Search السابق 301 التالي Search Search Search
Search Search
الفقه 2 مقررات page-253
الفقه 2 مقررات page-254
الفقه 2 مقررات page-255
الفقه 2 مقررات page-256
الفقه 2 مقررات page-257
الفقه 2 مقررات page-258
الفقه 2 مقررات page-259
الفقه 2 مقررات page-260
الفقه 2 مقررات page-261
الفقه 2 مقررات page-262
الفقه 2 مقررات page-263

حل الفقه 2 مقررات صفحة 253

الحل

فقة 2

التقويم

عرف ما يلى

أ/ الاجماع:-

الاجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع وهو يعتمد على مصدرين هم الكتاب والسنة ويحتاج الى دليل صريح او اجمالى من القران او السنة المطهرة ومجتهدى الامة مهمتهم الكشف عن حكم الله فى المسالة بواسطة الاجتهاد

ب/ الاصل:- الركن الاول / الاصل  وهو المحل الذى ثبت فيه الحكم ويسمى المقيس عليه ، والمشبة به والملحق به

ت/ الفرع:- الركن الثانى :  الفرع وهو المحل الذى لم يرد فيه نص ويراد معرفة حكمة ويسمى المقيس والمشبة والملحق

ث/ الحكم: - الركن الثالث : - حكم الاصل وهو الحكم الشرعى الثابت للاصل بالكتاب والسنة او الاجماع

واما حكم الفرع فلا يعتبر ركنا لان حكم الفرع انما هو ثمرة القيااس ونتيجته ، لان ظهوره للمجتهد متاخر عن حكم الاصل فهو لم يظهر له الا بعد عملية القياس

ج/ العلة:- الركن الرابع العلة وهى الوصف الذى شرع الله من اجله حكم الاصل ووجده المجتهد فى الفرع ايضا

2- مثل لكل مما يلى

ا) بيان السنة النبوية بالقران . ج قوله ( ص) ( انه لا يحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس فالحديث يوكد  النهى فى قول الله تعالى ( ياايها الذين ءامنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبااطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم )

ب)- القياس :- هذا مثال للقياس توجدفيه الاركان الاربعة السابقة

قوله ( ص) ( ليس للقاتل شىء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب له ........) هذا الحديث يدل على ات الوارث الذى قتل مورثه فاانه لا يرثه

فحرمات الوارث القاتل من الميراث حكم شرعى فاذا بحث المجتهد عن علة هذا الحكم فانه يجد انها القتل المحرم وحيثما وجدت هذه العلة غلب على ظنه وجود الحكم معها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

ولذلك اذا قتل الموصى له الموصى فانه يمنع من اخذ الوصية لوجود العلة وهى ( القتل غير المشروع )

فقتل الوارث موروثه : هو الاصل المنصوص على حكمة

ومنع القاتل من لميراث : هو حكم الاصل

والقتل المحرم : هو على الحكم

وقتل الموصى له الموصى : هو الفرع

ت) القراءة الشاذة

ج/ث) هى ما نقل الينا نقلا غير متواتر من قراءات القران الكريم مثل قراءة ابن مسعود (ض) فى قوله تعاالى فى ذكر كفاارة اليمن ( فصيام ثلثة ايام ) حيث قراها (ض) ( فصيام ثلاثة ايام متتابعات ) فى هذه الاية قراءة شاذة لانها لم تنقل الينا نقلا متواتر فلايمكن الحكم عليها بانها نت القران

3/ بين المراد بالعبارات التالية

(ا) لا قياس مع وجود نص أ)- القياس الصحيح :- وهو القياس الذى توافرت فيه شروط القياس الصحيح وهى 1) ان لا يصادم دليلا اقوى منه : فلا اعتبار بقياس يصادم النص - الكتاب والسنة او الاجماع ويسمى هذا القياس فاسد الاعتبار ومن ثم قال العلماء ( لا قياس مع نص ) وذلك كقياس زواج المرة الرشيدة نفسعا بغير ولى على جواز بيعها لمالها بغير اذن وليها فهذا القياس فاسد المصاددمته النص وهو قول النبى ( ص) ( لا نكاح الا بولى )

ب) السنى النبوية اذا اتت بحكم جديد ليس من القران فهى حجة على انفراد

ج- الاستقلال : وتسمى الاستقلالية وهى ما سكت عنها  القران وجاءت بها السنة ومن امثلة ذلك تحريم الجمع بين المراة وعمتها او خالتها فى النكاح كما فى قوله (ص) ( لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها ) فان هذا من الاحكام التى استقلت السنة ببيانها

ت) لا اجماع الا ما كان فى عصر النبى (ص) 

ج- فقد اجمع علماء الانة ممن يعتد باجماعهم على ان السنة النبوية حجة فى اثبات االاحكام الشرعية وذلك لدلالة على وجوب العمل بها ولزومها

ما الحكم الذى يمكن استفادة من الادلة التالية

ج/أ: قد دل القرا ن الكريم على ان السنة االنبوية مصدر من مصادر التشريع

الامر بطاعة الرسول  (ص)قال تعالى ( قل اطيععوا الله ورسوله فان تولواا فان الله لا يحب الكفرين ) ترتب الوعيد على من يخالف امر النبى ( ص)

ج/ب) القياس

ج/ج) يدل على ان السنة النبويى من ادلة التحريم

ج/ث) يد على حجة الاجماع كمصدر للتشريع

أظهر المزيد من الحل إخفاء جزء من الحل