Search السابق 301 التالي Search Search Search
Search Search
الفقه 2 مقررات page-86
الفقه 2 مقررات page-87
الفقه 2 مقررات page-88
الفقه 2 مقررات page-89
الفقه 2 مقررات page-90
الفقه 2 مقررات page-91
الفقه 2 مقررات page-92
الفقه 2 مقررات page-93
الفقه 2 مقررات page-94
الفقه 2 مقررات page-95
الفقه 2 مقررات page-96

حل الفقه 2 مقررات صفحة 86

الحل

فقة 2

تقويم  االوحدة الخامسة 

عرف ما يلى

الهبة : هى التبرع بتمليك المال فى حالة الحياة

العطية : الهبة فى مرض الموت تسمى عطية

الوقف لغة / الحبس والمنع وشرعا/ تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة

الوصية لغة / االوصل من وصيت الشىء اذا وصلته لان الوصى وصل ما كان له من التصرف فى حياته بما بعد موته   وشرعا / التبرع بالمال  بعد الموت

2- اذكر حالة تلزم فيها الهبة ولا يجوز الرجوع فيها واخرى لاتلزم فيها

ج - اذا قبض الموهوب الهبة فلا يجزو الرجوع فيها الا الوالد فيجوز له الرجوع فيما يعطى ولده ودليل ذلك قول الرسول الكريم ( العائد فى هيبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه )

من كان له تعمل مع موظف فى جهة عامة فلا يجوز ان يهديه كما لا يجوز للموظف ان يقبل الهدية خشية ان يكون الغرض منه المحاباه فتدخل فى الرشوة المحرمة

3- / بين بالتفصيل حكم الهبة فى مرض الموت .

ج/ فمن كان فى مرض الموت المخوف فعطيته لها حكم الوصية فلا يصح ان تعطى احدا من ورثته الا اذا رضى بقية الورثة ولا يصح ايضا ان يعطى عطية تزيد على ثلث ماله لغير وارث الا اذا اجازوها الورثة

4- دلل على مشروعية كل مما يلى

ا- الهبة عن ابى هريرة 0ض) قال رسول الله (ص) قال ( تهادو تحابو وعنه ايض قال (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيبق فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما  يربى احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل (

 الوقف   مستحب قال النبى (ص) ( اذا مات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له )

الوصية  قوله (ص) ( ما حق امرىء مسلم له شىء يريد ان يوصى -: ( انك ان تدع ورثتك اغنياء خبر من ان تدعهم يتكففون الناس )

وله (ص) ما حق امرىء مسلم له شىء يريد ان يوصى فيه بيت ليلتين الا ووصية

5-الوقف احد العقود الشرعية فما نوعة من حيث اللزوم وعدمة ؟ وما الامر المتوتب على ذلك ؟

الوقف مستحب قال النبى (ص) اذامات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاريه او علم ينتفع به او ولد صلح يدعو له

س6- متى يجوز ابدال الوقف ؟ اذكر ثلاث صور

لا يجوز ابدال الوقف بغيره الا اذا كان فى ذلك مصلحة مثل مسجد هجر الناس موضعه فتباع ارضه ويشترى بها ارض فى موضع اخر او سجاد بلىفينتقل الى مسجد بحاجه الى مثلة او يباع ويشترى بثمنه سجاد جديد

س7: بين الحكم فى الاحكام التالية

ج/1 :اذا لم يكن للموصى ورثة فتجوز الوصية باكثر من الثلث لان المنع زال  على الثلث لحق الورثة فاذا عدموا  زال المانع

ج/2:الوصية المكروه : اذا كان ماله قليل وورثته محتاجون لاته يكون بذلك قد عدل عن اقاربه المحتاجين الى الاجانب لقوله (ص) انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس

ج/ج:الوصية المحرمة - ان يوصى لاحد الورثة  اكثر من الثلث  لا تنفذ االوصية فى المقدار المحرم الا اذا اجازها الورثة بعد موته  لقوله (ص) ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث )

س8 / متى تجب الوصية ؟ اذكر االدليل على ذلك

الوصية الواجبه اذا كان عليه  حقوق واجبه لم يؤدها كمن عليه دين او زكاة ولم يدفعها فيجب ان يوصى باداء تللك الحقوق قول الرسول (ص) ( ما حق امرىء مسلم له شىء يريد ان يوصى فيه يبت ليلتين الا ووصيتة مكتوبة عنده

 

 

أظهر المزيد من الحل إخفاء جزء من الحل